تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

70

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

النظر ( 4 ) إلى عورة الغير ( 5 ) ولو كان المنظور مجنوناً أو طفلًا مميّزاً . نعم ، لا يجب سترها عن غير المميّز ، كمايجوز النظر إلى عورة الطفل

--> ( 1 ) . النور ( 24 ) : 30 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 2 : 33 ، كتاب الطهارة ، أبواب آداب الحمّام ، الباب 3 ، الحديث 1 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 2 : 33 ، كتاب الطهارة ، أبواب آداب الحمّام ، الباب 3 ، الحديث 5 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 2 : 39 ، كتاب الطهارة ، أبواب آداب الحمّام ، الباب 9 ، الحديث 4 . ( 5 ) . النور ( 24 ) : 30 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 2 : 32 و 38 و 56 ، كتاب الطهارة ، أبواب آداب الحمّام ، الباب 3 ، الحديث 2 و 3 و 5 ، والباب 9 ، والباب 21 ، الحديث 1 و 2 و 3 .